السيد حسن القبانچي

284

مسند الإمام علي ( ع )

عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أُخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرّة أُخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إني لأستحي من الله عز وجل أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سارق بعد يده ورجله ( 1 ) . 7160 / 12 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به ، قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ فقال : استودعه السجن أبداً وأغني الناس شرّه ( 2 ) . 7161 / 13 - وعنه ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ( أبي ) القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سرق ؟ فقال : أبي يقول : أتي علي ( عليه السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم أتي به ثالثة فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا أُخالفه ( 3 ) . 7162 / 14 - العياشي : عن أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع يد

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 222 ، تهذيب الأحكام 10 : 103 ، الاستبصار 4 : 241 ، وسائل الشيعة 18 : 492 ، علل الشرائع : 536 . ( 2 ) - الكافي 7 : 222 ، تهذيب الأحكام 10 : 104 ، علل الشرائع : 536 ، البحار 79 : 185 ، وسائل الشيعة 18 : 492 . ( 3 ) - الكافي 7 : 223 ، تهذيب الأحكام 10 : 104 ، وسائل الشيعة 18 : 493 .